المحقق الحلي
51
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والخلو من الحيض والنفاس فلا يجب عليهما ، ولا يصحّ منهما ، وعليهما القضاء . الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل ، والاسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وان وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلّا ما أدرك فجره
--> ( 1 ) كالراعي والتاجر الذي يدور بتجارته والرائد وغيرهم ( وانظر التنقيح الرائع 1 / 288 ) . ( 2 ) القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط كما في الجواهر 17 / 11 وقواه المصنف في المعتبر ص 317 .